13/02/2001
شورى حكم رقم : 8 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 8/2001
- التاريخ
- 13/02/2001
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن تسوية مخالفة البناء الحاصلة بتحويل فسحة عقار الى معرض سيارات وانشاء حائط تصوينة لانه لم يتم التقيد بالشروط المحددة لاجراء التصاوين (مادة 15 م إ رقم 148-84) فالمخالف لم يحصل على تصريح او ترخيص قانوني ولم يأخذ موافقة المالك كما لم يسجل تنازلا من قبل المالك عن الحق بالتعويض في حال الاستملاك. ولا يمكن تطبيق قانون تسوية المخالفات رقم 324 تاريخ 24-3-94 لعدم معرفة تاريخ المخالفة بالاضافة الى ان المادة 3 من هذا القانون نصت على منع التسوية في مثل هذه الحالة لان المخالفة واقعة امام طابق ارضي وهي ضمن التراجع عن التخطيط. ولذلك يجب ازالة المخالفة الحاصلة لعدم امكانية تسويتها. ويكون قرار الازالة صحيحا ولا يجب ابطاله او وقف تنفيذه.