الأحكام

08/01/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/1954
التاريخ
08/01/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم مخالفة التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية (مادة 423 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) يشمل ليس فقط الملكية العقارية بل ايضا الملكية التجارية ومنها عنصر الزبائن في المؤسسة التجارية بحيث ان منع الزبائن من الوصول الى محل المدعي يعتبر تعديا بمعنى المادة 423 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.

ان تعهد المدعى عليه تجاه المدعي بعدم تعاطي تجارة معينة يمنع عليه ممارسة هذه التجارة بالقرب من مؤسسة المدعي والا يكون قد ارتكب جرم المزاحمة غير المشروعة. (مادة 714 من قانون العقوبات) مرسم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).