الأحكام

11/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2000
التاريخ
11/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القتل عمدا مادة 549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يتطلب توافر عنصرين الاول نفسي أي التصميم على ارتكاب الجريمة بعد روية وتفكير والثاني زمني أي مرور فترة من الزمن بين انعقاد العزم على ارتكاب الجرم وبين الاقدام على تنفيذه وان الالتقاء صدفة بين الجاني والمغدور وقيام مشادة بينهما على اثر توجيه حركة بذئية من المغدور وثم اقدام الجاني على قتل المغدور يعتبر من نوع القتل القصدي (مادة 547 عقوبات) لا العمدي لعدم توافر عناصر العمد.

ان عدم ثبوت ان المغدور كان مسلحا او انه اطلق النار علىالجاني يستبعد الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات - مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان لا ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق على النفس وان توجيه المغدور حركة بذئية للجاني لا تبرر قتله لانه لا تشكل خطرا على حياته.