13/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2004
- التاريخ
- 13/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم السرقة الحاصل ليلا عن طريق الكسر والخلع ودخول الأماكن المأهولة بشكل غير مألوف يعتبر جناية، وتطبّق بحقه المادتين 639 و640 عقوبات، ويجرّم المتّهم لثبوت السرقات المتعدّدة التي ارتكبها من خلال اقراره وافادة ظنين. وان انكاره للافادة لم تقتنع به المحكمة للتناقض الحاصل فيه.
ان السرقة التي حصلت عن طريق الدخول الى الأماكن المسروقة بشكل غير مألوف عن طريق القفز فوق الجدران تطبّق عليها المادة 639 عقوبات، ان السرقة لم تحصل ليلا، وبالتالي لا تطبّق عليها المادة 640 عقوبات، يجرّم المتّهم بجناية السرقة.
ان السرقة الحاصلة دون كسر وخلع ونهارا ودون الدخول بشكل غير مألوف تعتبر جنحة وسرقة عادية تطبق عليها المادة 635 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 636 عقوبات.
ان تعدّد السرقات يؤدّي الى ادغام العقوبات (المادة 205 عقوبات)، ويحبس المتّهم بعد ان يمنح الأسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات، يجرّد المتّهم من حقوقه المدنية (المادة 63 عقوبات).