14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع الدعوى جناية وقد توفرت في طلب التمييز الشروط الشكلية فيكون مقبولا شكلا عملا بالمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان محامي المميز ابرز صورة عن الوكالة وقد حضرت الجلسة الختامية محامية متدرجة في مكتبه، فيكون التمثيل القضائي صحيحا، ويرد السبب التمييزي.
ان قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وضعت قيد المناقشة، وهذا يكفي للقول بعلانية المحاكمة ولو لم يتلى الاستجواب التمهيدي اذ لا تأثير له على العلانية. يرد السبب التمييزي.
ان دعوة الشهود واستماعهم يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وان عدم استماع الشاهد ليس مخالفا للقانون.
ان القرار معلل بما فيه الكفاية وان عدم اجراء الكشف الحسي على مكان السرقة ليس سببا للنقض.