الأحكام

02/10/2003

شورى حكم رقم : 8 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
8/2003
التاريخ
02/10/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب الموظف المستدعي باسترداد المبالغ النقدية المحسومة أو المقتطعة من رواتبه وتعويضاته خلال فترة وجوده في الخدمة، لانه ثبت حصوله على سلفة نقدية أثناء عمله في الخارج في السلك الخارجي. وأصدرت الادارة أوامر تحصيل للدين وفقا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، ولم يعترض على أوامر التحصيل. لذا فان المبالغ النقدية متوجبة بذمته ويحق للادارة حسمها من الراتب.

وبما أن الموظف أحيل على الهيئة العليا للتأديب وصدرت بحقه عقوبة انهاء الخدمة فلا يستحق الراتب عن فترة التوقف عن العمل. الا أنه لا يحرم من حقه في تعويض الصرف من الخدمة لان الحكم القضائي الصادر بحقه بجرم اختلاسه الاموال العامة، قضى بوقف التعقبات القضائية بحقه بسبب سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، فيتوجب على الادارة اعطائه تعويض الصرف وتحتفظ بحقها باجراء المقاصة بين ما يستحق من تعويض وما يتوجب عليه من مبالغ دين للادارة.