الأحكام

22/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد قام بجرم القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد ثبت ذلك باقراره وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي وضبط اداة الجريمة.

ان توافر قصد القتل واضح من خلال توجيه ضربات عديدة بالساطور الى الضحية وهي ضربات متلاحقة ومستمرة حتى بعد وقوع الضحية ارضا مما ينم على توافر نية القتل.

ان جرم القتل لم يكن متعمدا ولم يكن من تحضير مسبق للجرم لان الفاعل لم يكن عالما بتاريخ قدوم الضحية، ولان اداة الجريمة (الساطور) لم تكن مجهزة للقتل فلم تكن مسنونة بل قديمة وصدئة.

يدان المتهم بالقتل قصدا ويسجن سبعة عشر عاما ويحكم للمدعي الشخصي بالتعويض الرمزي الذي طالب به.