الأحكام

16/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2002
التاريخ
16/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تمت تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التحقيقات الاولية والاستنطاقية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لجهة سماع الضابطة العدلية، لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير سماع الضابطة العدلية منظمي محاضر التحقيق بعد حلف اليمين.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام، لانه تم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام اصولا.

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل لان محكمة الجنايات قضت باعتبار تزوير الحوالات لاختلاس الاموال العمومية، يشكل جرم جناية نصت عليه المادتان 359 و360 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فيكون التعليل كافيا. وقد ردت على الادلاء بان الفعل يشكل جنحة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الجنايات استندت للتجريم على التحقيقات الاولية والاستنطاقية وليس فقط على القرار الظني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تمت تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة وجود مسألة معترضة من اختصاص ديوان المحاسبة، لانه يعود لمحكمة الجنايات محاكمة المتهم الموقوف دون استئخار الدعوى لصدور قرار عن ديوان المحاسبة.