17/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2008
- التاريخ
- 17/01/2008
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- عيد، الاسطا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الصادر عن هيئة حاكمة أحد قضاتها منتدب من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بابطال المعاملة التنفيذية والوصية واعادة الحال الى ما كانت عليه مستندة الى ما ورد في فقرة المطالب.
وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 215 و216 و217 و218 و219 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، والمادة 39 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 26/3/1959، ومخالفة قواعد الاثبات المنصوص عنها في المادتين 135 و137 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأهلية الموصي الذي يدير أمواله بنفسه.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 8 القديمة والمادة 24 الجديدة من نظام كتاب العدل، وقضت بأن كاتب العدل لا يتحقق الا ظاهرا من اهلية الموصي للايصاء.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وصدقت القرار الاستئنافي الذي لم يبحث الطلب الاستطرادي المثار امام محكمة البداية وليس امام محكمة الاستئناف والمتعلق بتخفيض الوصية.