الأحكام

11/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
8/2007
التاريخ
11/01/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وضبط الاوراق المزورة قيام المتهم بتزوير رخصة سير مركبة آلية واستعمال المزور فتطبق عليه المادتان 459 و456 عقوبات. وقد ثبت تزويره لاوراق اخرى غير رسمية مما يوجب تطبيق المادتين 463 معطوفة على 454 و464 معطوفة على 454 عقوبات.

وجرم التزوير بقصد جلب منفعة شخصية تنطبق عليه المادة 469 عقوبات. وجنحة الاحتيال مما يوجب تطبيق المادة 655 عقوبات.

وجنحة الدخول خلسة الى لبنان تنطبق عليه المادة 32 اجانب. يدان المتهم بهذه الجرائم كلها وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد ثم تخفف سندا للمادة 253 عقوبات وتحتسب مدة التوقيف. ان المتهم اجنبي يحكم عليه بالطرد من البلاد، سندا للمادة 88 عقوبات لمدة عشر سنوات.