07/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2013
- التاريخ
- 07/02/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية اولا: على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره والمتعلقة بقيد المميز ضدهم على خانة والدهم لعدم امكانية تطبيق نص المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة من جهة باعتبار ان حل الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي في تقدير مدى قانونية مرسوم التجنيس النافذ, سيما وان المرسوم المذكور وفقا للمادة 77 من نظام المجلس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه هذا فضلا عن ان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى الابطال تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اصدار اي قرار بوقف تنفيذ لهذا المرسوم.
ومن جهة اخرى لتوافر نص المادة 4 من القرار 15/1925 التي تخول الاولاد القاصرين اكتساب جنسية والدهم حكما وبقوة القانون بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب. كما هو الحال في الدعوى الراهنة خلافا للوصية القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المذكور "يعد لبنانيا كل من ولد من اب لبناني"
وثانيا: على فقدان القرار المميز للاساس القانوني باعتبار ان القرار المطعون فيه قد تبنى الاسباب والحيثيات التي بررت الحل الذي توصلت اليه المحكمة الابتدائية, وان ما استثبتته المحكمة الاستئنافية هو من قبيل تقدير الوقائع, وهو من المسائل التي تدخل في صلاحيتها التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز.
بناء على ما تقدم, يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 65 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 77 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد