الأحكام

08/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2011
التاريخ
08/02/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
بريدي، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقبلت ايضا السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والحكم بما لم يطلبه المميز. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي ببدل شهر انذار والفوائد القانونية بالرغم من عدم المطالبة بها.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي استند الى اقرار المميزة لتجديد راتب الاجير وليس الى المستندات الواردة في ملف الدعوى.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 131 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأنه كان عمل المييزة ان ثبتت عدم توجب اي دين بذمتها، وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة، والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 39 من قانون العمل، والتناقض في فقدان الحكم الواحد والحكم بأكثر مما هو مطلوب. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي حدد قيمة التعويضات.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل. صدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن الصرف من العمل هو صرف تعسفي والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز.