27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 80/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- مسلم، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 672 عقوبات لاقدامه بصفته كمستخدم في شركة ضمان على استلام ثمن البوالص من زبائن الشركة المضمونين وعدم تسليمها لها بالرغم من مطالبة الشركة باعادة الاموال.
المادة 672 عقوبات تتناول كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة يقدم على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه او المناط امرها به وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 عقوبات.
وبما انه لتحقق المادة 672 عقوبات يتعين:
1- ان يتم تسليم المال اختياريا لغرض معين مع احتفاظ المالك بملكيته للمال المسلم، اي ان يقتصر التسليم على نقل الحيازة الناقصة،
2- ان يتعلق الفعل الجرمي بمال سلم الى المدعى عليه بناء على صفته كمستخدم.
واضافت المحكمة ان الغاية من الانذار المشترط في المادة 671 عقوبات هي اعلام المدعى عليه برغبة المدعي باسترداد المال ولم تشترط المادة 671 عقوبات شكلا معينا لصحة الانذار - كأن يوجه بموجب كتاب خطي - بل يكتفي ان تكون المطالبة قد حصلت بصورة شفهية لتتحقق الغاية المقصودة منه.