الأحكام

25/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2012
التاريخ
25/10/2012
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارت رقم 160/92.

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باسقاط المميز من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من تغيير وجهة استعمال المأجور من باتيسري لصناعة وبيع الحلويات الى توسيعه لبيع منتوجات الخبز وذلك عملا بنص المادة 14 من القانون 160/92.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من المرسوم 11/67 لعدم انطباقها على الدعوى.

وردت السبب التمييزي الاخير المبني على مخالفة المادتين 394 و568 من قانون اصول المحاكمات المدنية لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية، ويبرم القرار المطعون فيه.