الأحكام

20/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/2013
التاريخ
20/03/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبيقا خاطئا للقانون ولا فقدانا للاساس القانوني لدى ادانة القرار المطعون فيه للمتهم بجناية تجارة المخدرات الواردة من المادة 125 مخدرات وذلك بالاستناد الى افادتي الظنيين اللذين تعاملا معه وتعرفا على صورته الشمسية, وبالاستناد الى ما لمحكمة الاساس من سلطة استنسابية من تقدير الوقائع واستخراج الادلة منها.

ان ثبوت تبلغ قائمة سهود الحق العام وقرار الاتهام بتوقيع المتهم ورقة التبليغ في سجن رومية وصرف النظر عن سماع شهود الحق العام بناء لطلب المتهم ووكيله الحاضرين لا تؤلف مخالفة لاحكام القانون لذا يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.