27/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2009
- التاريخ
- 27/10/2009
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت بان العقد هو عقد عمل بعد التثبت من توافر عناصره: الاجر, دوام العمل والتبعية القانونية. وقضت برد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 50 فقرة د من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987.
وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان صرف العامل هو صرف تعسفي ويعود له صلاحية تحديد مقدار التعويض.