الأحكام

27/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2009
التاريخ
27/10/2009
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وقضت بان العقد هو عقد عمل بعد التثبت من توافر عناصره: الاجر, دوام العمل والتبعية القانونية. وقضت برد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 50 فقرة د من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987.

وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان صرف العامل هو صرف تعسفي ويعود له صلاحية تحديد مقدار التعويض.