17/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2013
- التاريخ
- 17/12/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز المدنية رؤية الدعوى انتقالا بعد ان نقضت القرار الابتدائي في موضوع الوصف القانوني لعلاقة العمل وانهاء هذه العلاقة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 734 اصول المحاكمات المدنية. فردت الدفع بعد اختصاص مجلس العمل التحكيمي استنادا الى الفقرة 1 من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572/1980 والتي تشمل النزاع الفردي الناتج عن علاقة عمل بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود بحيث ان العمل بصفة مستشار لرئيس مجلس الادارة والاشراف على البرامج والانتاج في شركة تلفزيون لبنان لا يتعارض مع مفهوم التبعية القانونية ولا ينفي وجود علاقة عمل بين الفريقين وقضاء العمل هو المختص لاعطاء العلاقة الوصف القانوني الصحيح استنادا الى المادة 370 اصول المحاكمات المدنية فقرة اولى.
وتأكدت التبعية القانونية بوقائع ثابتة بالاضافة الى توافر شرطي العمل والاجر.
وردت المحكمة الدعوى من الشركة المميزة والاتفاقات الواردة عليها. فردت طلب التصديق على المصالحة المنظمة بين رئيس مجلس ادارة المميزة والمميز ضده لعدم الصفة للمخاصمة.
مُستشهد به