29/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2010
- التاريخ
- 29/06/2010
- الرئيس
- خالد حمود
- الأعضاء
- عون، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم حضور محامي المتهم لجلسة ختام المحاكمة لا يعتبر مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المتهم قد تنازل عن حقوقه ووافق على السير بالمحاكمة بدون محام. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا انتفاء للعنصر المادي للجرم اذ ان الجرم هو الاتجار بالمخدرات وقد جرى الاجتهاد على عدم انتظار المحكمة للتقرير المخبري وعلى امكانية الاستناد الى الوقائع الثابتة كضبط المخدرات واقرار المتهم اضافة الى العطف الجرمي. يعتبر العنصر المادي للجرم متوافرا ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل هيئة المحكمة لا يعد مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي قبل الاستجواب وتأمن حق الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية اذا لم تبلغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم فقد تمّ تبلغ دعوة شاهدي الحق العام قبل الاستماع اليهما، واستطاع المتهم تحضير دفاعه.
يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.