الأحكام

21/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/2008
التاريخ
21/04/2008
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) و274 من اصول المحاكمات الجزائية. ان التجريم بالاتجار بالمخدرات قد استند الى ادلة كافية من تحقيقات اولية الى افادات اظناء، ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز. ان عدم الاخذ بالرجوع عن الاقرار ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاخذ برجوع الظنين عن افادته يعود لمحكمة الاساس التي لها حق تقدير الادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز، ولا يعتبر ذهولا عن القانون. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع عندما يرد في محضر المحاكمة ان الاظناء قد حضروا الى المحكمة بينما احدهم قد تغيب. ان تشويه الوقائع يعني الاستناد الى وقائع غير ثابتة من شأنها التأثير على النتيجة وهو ما لم يحصل. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان التجريم بالاتجار بالمخدرات قد استند الى دليل كاف بحيث لم تستند الى العطف الجرمي وانما الى افادة الظنين التي اقر فيها ايضا بارتكابه الجرم. ان رجوع الظنين عن افادته لا يلزم المحكمة التي يعود لها حق تقدير الادلة دون رقابة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الاستناد الى التحقيقات دون الاستماع الى منظمي المحاضر لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وانما هو تطبيق للسلطة الاستنسابية العائدة لرئيس المحكمة الذي له الاستماع الى الشهادات او عدمه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم الرد على المذكرة بمثابة دفاع شفهي، التي قدمت بعد المهلة القانونية، في الحكم. وان المحكمة غير ملزمة اصلا بالرد عليها عندما تقدم بعد المهلة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع ولا تغيير لاقوال المتهم كما يدعي المميز وانما وردت الوقائع كما هي في الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان قائمة شهود الحق العام قد ابلغت من المتهم خلافا لما يدلي به واثبات التبليغ هو توقيع المتهم لمحضر التبليغ. لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وان الاتجار بالمخدرات قد ادين به المتهم واستندت الادانة الى تعليل كاف وتحديد للجرم وطريقة ارتكابه. يرد السبب التمييزي المدلى به.