الأحكام

28/10/2004

شورى حكم رقم : 80 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
80/2004
التاريخ
28/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم استنادا الى احكام المادة 37 من القانون رقم 665/97، لان النزاع انتخابي ويتناول الطعن بنتيجة الانتخابات الاختيارية.

ويرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية التي جرت في قرية سفينة القيطع-قضاء عكار لعدم ثبوت مخالفة القانون. فالانتخابات الاختيارية لمركز مختار تمت وفقا للاصول القانونية وتتوافر لدى المرشح الاهلية القانونية استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات. وقد اجري للمطعون بصحة انتخابه اختبار خطي وشفهي وثبتت معرفته القراءة والكتابة.

وان اقتراع امرأة متزوجة مرتين هو اقتراع مزدوج ومخالف للقانون لانه يقتضي تطبيق مبدأ التصويت الفردي. ولكن هذه المخالفة ليست حاسمة، فقد تم حسم الصوت الباطل ولم يؤثّر هذا الامر على نتيجة الانتخاب.

كما لم يثبت اي تزوير في العملية الانتخابية، فلا شكوى في محضر الانتخاب ولم يحصل مناورات احتيالية في تسليم البطاقات الانتخابية، ولا اكراه او ضغط على الناخبين، فالانتخاب جرى وفقا لاحكام القانون رقم 171/2000 ولا خطأ في لوائح الشطب.