27/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 80/2003
- التاريخ
- 27/08/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 الصادر في 11/3/1970، لانه يتبين ان المحامي ارفق وكالته مع الاستحضار الاستئنافي، وهي منظمة سابقا، كما ان عدم حصول اذن من النقابة للمرافعة ضد محام لم يدل بها استئنافا، وان هاتين المخالفتين يدلى بهما لاول مرة تمييزا.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان اغفال القرار ذكر عبارة الاهمال لا يؤثر على النتيجة التي توصل اليها من ان اتهام الخصم بالمماطلة وتأجيل الجلسات دون مبرر لا يشكل جرم الذم.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة عندما قضت بعدم توافر جرم الذم المنصوص عنه في المادة 582 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، عللت بان العبارات الواردة في الكتاب هي من العبارات المألوفة في الانذارات، فتكون عللت قرارها تعليلا كافيا.