الأحكام

17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 80 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
80/2001
التاريخ
17/01/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

استنادا الى المادة 204 من قانون الملكية العقارية تاريخ 12/11/1930، يكون للوارث صفة الادعاء، لان من حقه ممارسة جميع اعمال الادارة في الملك الموروث حتى قبل اتمام معاملات الانتقال، وذلك لاعتبار المالك وارثا قبل التسجيل في السجل العقاري.

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم اساءة المستأجر في استعمال المأجور، ولعدم وجود تخريب ناشىء عن الاستعمال العادي. ولم يتم استعمال المأجور على وجه يتنافى وشروط العقد. وبالتالي فان الاعمال والتغييرات الحاصلة فيه لم تلحق الضرر به، لعدم تأثيرها على متانة البناء وهندسته الخارجية، ما يؤدي الى رد الاستئناف وبالتالي تصديق الحكم الابتدائي.

ان اجراء المستأجر تغييرات داخل مأجوره، مع عدم موافقة المالك على هذه التغييرات، نتيجة عدم توفر اي اثبات على موافقة مسبقة او لاحقة، وبالتالي فان سكوت المالك عن هذه التغييرات لا يعتبر موافقة ضمنية من قبله على اجرائها، وبالتالي يصبح لزاما على المستأجر اعادة الحال الى ما كانت عليه. ما يؤدي الى رد السبب الاستئنافي.