31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2002
- التاريخ
- 31/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- رشماني، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اشترى المميز شقة من المميز عليهم ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني سعر النقد طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة الخامسة فقرتها الاخيرة من القانون 50/91، بعدما طالب المشتري بانجاز معاملات الانشاءات والافراز والتسجيل على اسمه.
قضى الحكم الابتدائي بانجاز معاملات الافراز والانشاءات والتسجيل ولكنه اهمل البت بمسألة التعويض. اما القرار الاستئنافي فقضى ببطلان الحكم الابتدائي لاهماله البت بمسألة التعويض المطالب به وقضى بتعويض قدره 15 الف دولار اميركي للبائعين او ما يعادلها بالنقد الوطني بتاريخ الاستحقاق. ولم تطعن الجهة المميز عليها (البائعون) بمسألة الالزام بالتسجيل بعد اجراء الانشاءات وفرز البناء، فاعتبرت محكمة التمييز ان هذه المسألة قد اصبحت مبرمة، ونقضت القرار الاستئنافي لجهة قضائه بالتعويض لعدم توافر شروط المادة الخامسة فقرتها الاخيرة من القانون 50/91، والزمت المشتري بتكملة دفع رصيد الثمن، وصدقت الحكم الابتدائي لسائر جهاته.