الأحكام

15/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 801 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
801/2002
التاريخ
15/04/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنتقل ملكية العقارات الواقعة في وسط بيروت الى شركة سوليدير فور الانتهاء من الاكتتاب في اسهم الشركة (المادة 7 مرسوم 2537 تاريخ 22-7-1992). وان انتقال الملكية الى شركة سوليدير وعدم ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور يجعل العلاقة التأجيرية منتهية من تاريخ انتقال الملكية.

تسقط بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود بدلات الايجار التي لم يطالب بها المؤجر خلال مهلة الخمس سنوات من استحقاقها. ان المطالبة بعد هذه المدة لا يعتد بها.

ان منع المستأجر من الانتفاع بالمأجور بفعل المؤجر يجعل المطالبة ببدلات الايجار غير مقبولة. ان اثبات عدم الانتفاع بالمأجور بتقرير الخبير يعفي المستأجر من دفع البدلات.

يقبل الادلاء لاول مرة بالاثراء غير المشروع في الاستئناف لانه من وسائل الدفاع وليس طلبا جديدا ويقتضي قبوله شكلا (المادة 661 ا م م).

تتوجب الغرامة عند التعسف في استعمال الحق كالتعسف في المطالبة ببدلات الايجار غير المتوجبة.

تشطب من اللوائح العبارات الخارجة عن آداب الدفاع والعبارات الجارحة (المادة 495 ا م م).