الأحكام

09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 804 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
804/2001
التاريخ
09/05/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين ان البناء الكائن فيه المأجور يستوفي شروط الاسترداد للهدم واعادة البناء. ويتم تحديد التعويض العادل وفقا لما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92. ويعود للمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بحسب الاسعار الرائجة. وبما انه ثبت من خلال تقارير الخبرة بان المأجور لا تتوافر فيه عناصر المؤسسة التجارية. وللخبير صلاحية اجراء المعاينة الفنية لتحديد وجهة استعمال المأجور وفقا لنص المادة 336 اصول محاكمات مدنية.

وبما انه لم يتم تقديم دفاتر تجارية وثبت عدم مزاولة اي نشاط تجاري.

وبما ان المحل كان مقفلا وجرى فتحه لاجراء اعمال دهن وطرش.

وبما ان المستأجر قام بانشاء متخت في المأجور دون موافقة المالك ودون اي ترخيص من المرجع المختص فلا يتم ادخال مساحة المتخت ضمن حساب تعويض الاسترداد. ولا يستحق المستأجر التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر شروطه.