الأحكام

09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 805 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
805/2001
التاريخ
09/05/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
رزق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وثبوت تضرره اثناء الاحداث الامنية يستوجب التعويض للمستأجر. وبما ان المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160-92 نصت على تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 على الابنية التي تضررت بسبب الاحداث. ونصت على تطبيق المادتين 8 و 15 من القانون ذاته في حال تطبيق المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77. وبما انه تبين بان المالك اختار تطبيق المادة 13 اي اعتبار المأجور بحكم المسترد بقصد الهدم لذا عليه دفع التعويض المحدد وفقا للمادتين 8 و 15 من القانون رقم 160-92. ويحق للمستأجر تعويض عادل عن استرداد المأجور ويتوجب دفع تعويض اضافي عن خسارة بدل خلو المأجور.

وبما ان صفة المؤسسة التجارية قد زالت عن المأجور بسبب اقفالها اثناء الاحداث لذلك لا محل للحكم للمستأجر ببدل خسارة الموقع والزبائن ووقف الاعمال.