الأحكام

21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 81 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
81/1999
التاريخ
21/01/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وفقا لما تنص عليه المادة 9 فقرة ب من القانون رقم 22 تاريخ 26-08-1983 من قانون الايجارات اذا قام باعمال لا تمس بمتانة البناء وبالتالي لا اثبات على الاساءة في استعمال المأجور ما يؤدي الى عدم فسخ عقد الايجار.

كذلك الامر لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند عدم توافر الاثبات على تملكه بناء صالحا للسكن ومعادلا لمستوى المأجور بالاضافة الى عدم تملكه ثلاثة ارباعه أي تطبيق المادة 9 فقرة ومن القانون رقم 22 تاريخ 26-08-1983 قانون الايجارات ما يحتم عدم فسخ عقد الايجار.

ان حق المستأجر بالتمديد القانوني لا يسقط اذا تملك المستأجر بناء شاغرا بكامل اسهمه عن طريق شرائه بموجب عقد بيع يومي ثم عاد وباعه بموجب عقد بيع يومي ما يفرض على المحكمة رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني.