16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/2000
- التاريخ
- 16/05/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعود لمحكمة الجنايات اعلان بطلان التحقيقات الاولية بعد انبرام قرار الهيئة الاتهامية الذي احال الدعوى اليها, بحجة ان افادة المتهم انتزعت منه بالاكراه. لذلك يعود تقدير الادلة ولا مخالفة بالتالي كقواعد الاثبات لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.
ان سبب النقض لا يبنى (مادة 113من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 الا على المخالفات الواردة في القرار المطعون فيه خلال
المحاكمة ولا يمكن الادلاء بمخالفة حاصلة في مرحلة سابقة ما لم تعرض هذه المخالفة على المحكمة وتتخذ منها موقفا وهذا الامر غير متوافر مما يستتبع رد السبب.
لا يجوز الادلاء بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز خاصة وان المتهم لم يعترض على سماع الشاهد. ولا مخالفة لقواعد الاثبات. فعلى فرض ان التعليل الاستطرادي او التعليل الزائد خاطىء فانه لا يصلح سببا للنقض طالما ان التعليل الاساسي هو كاف لتأييد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ولا مخالفة للقانون