الأحكام

29/10/2001

شورى حكم رقم : 81 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
81/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا، وان النقص في الاستدعاء وعدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه عملا بأحكام المادتين 73 و75 من نظام مجلس شورى الدولة يمكن استدراكه خلال مهلة محدّدة. وقد تمّ استدراك النقص وابرز المستدعي المستند الناقص قبل انتهاء المهلة.

والدعوى مقبولة لتقديمها ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن المستدعي شخص ثالث وتسري المهلة بحقه من تاريخ نشر القرار المطعون فيه ولم يتم نشر القرار وفقا للاصول.

ويتم ادخال محطة المحروقات المرخص لها لان الطعن يتناول قرار الترخيص للمحطة.

ويتم ابطال قرار الترخيص لمحطة المحروقات السائلة لعدم توفر شروط الترخيص المنصوص عليها في المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1984، فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير وبعد الكشف على موقع العقار بأن المحطة لم تتقيّد بشرط المسافة ويكفي ذلك لقبول طلب ابطال الترخيص.