الأحكام

27/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2003
التاريخ
27/08/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لانه سندا للمادة 20 اصول المحاكمات الجزائية، تطبق الشريعة اللبنانية على اللبناني الذي ارتكب جرما في الخارج ولو لم يكن مقيما في لبنان، فتكون المحاكم اللبنانية صالحة للنظر في جرم اعطاء شيك دون مقابل في البرازيل من لبناني مقيم هناك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بعدم بت بطلبات المستأنف ووسائل دفاعه، لانه يتبين ان المحكمة بتت بذلك على اعتبار ان طلبات المدعى عليه المستأنف هي نفسها مطالب النيابة العامة، وقد رد الاستئنافان معا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم امكانية تطبيق القانون اللبناني على اللبناني المقيم في البرازيل، والذي ارتكب جرما هناك الا اذا عاد الى لبنان، وذلك لعدم بيان النص القانوني المدعى مخالفته.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان عدم الاخذ بالاجتهاد البرازيلي الذي لا يعاقب على شك بدون رصيد بعملة اجنبية، ليس سببا للنقض ولا يشكل فقدانا للاساس القانوني، لان الحكم بيّن الاسباب والوقائع التي ارتكز اليها للتوصل الى النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 20 و24 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لانه لم يثبت ان القانون البرازيلي لا يعاقب سحب شك بدون رصيد بالعملة الاجنبية، فتطبق الشريعة اللبنانية على اللبناني الذي اقدم في البرازيل على سحب شك دون مقابل، لعدم توافر شروط تطبيق المادة 24 عقوبات.