16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/2006
- التاريخ
- 16/03/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لاستيفاء شروطه وان ايراد اسم المميز عليهم على شكل ورثة شخص ما يعتبر صحيحا اذ وردت الاسماء مفصلة في الشكوى. ان صفة المميز متوافرة تبعا لوجود وكالة قانونية من المستشفى مسجلة لدى الكاتب العدل. ان موضوع القرار هو دفوع شكلية (المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) وبالتالي هو مقبول في التمييز (المادتان 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع بسبق الادعاء لدى القضاء المدني استنادا الى المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية هو غير صحيح اذ ليس بين الدعويين المدنية والجزائية وحدة السبب. ان سبب الدعوى المدنية هو التخلف عن واجبات مدنية وامتناع عن دفع ديون ومستحقات بينما السبب في الدعوى الجزائية هو اقرار كاذب وتهريب اموال وكتمها اضرارا بالمدعين. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بالمسألة المعترضة قد ادلي به لاول مرة في التمييز وبالتالي لا يقبل.
لا تطبيق خاطئا للمادة 689 عقوبات وان الفعل المرتكب معاقب عليه قانونا في حال ثبت. ان عدم وجود اعلان افلاس لا ينفي الجرم الذي يمكن ان يستند الى الافلاس الواقعي. يرد السبب التمييزي المدلى به.