02/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/2008
- التاريخ
- 02/06/2008
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية، وقبلت طلب تصحيح الخصومة واحلال ورثة المميز ضدها محلها بعد وفاتها.
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 على الدعوى الحالية المتعلقة بتوسيع حق المرور لاستثماره زراعيا او صناعيا، والذي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير ما اذا كان الممر كافيا او غير كاف.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استبعد المادة 75 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948، التي تنص على فتح ممر للعقار المحاط من كل جانب، وطبقا للمادة 74 فقرة 2 من قانون الملكية العقارية التي تنص على توسيع الممر المحدد مكانه اصلا بغية استثمار العقار زراعيا او صناعيا.
كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بأن كفاية الممر او عدم كفايته أمر يعود تقديره لمحكمة الاستئناف ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن مسألة عدم احاطة العقار أصبحت ثابتة، وان القرار الاستئنافي استند الى خريطة المساحة وقيود السجل العقاري للقضاء بوجود حق مرور كاف للعقار رقم 19 انطلياس عبر العقارين 18 و32 وان مالك العقار يتحمل وحده مسؤولية عدم استعماله.