الأحكام

09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 814 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
814/2001
التاريخ
09/05/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستدعاء الاستئنافي شكلا بعد ثبوت صفة ومصلحة المتداعين الذين انتقلت اليهم اسهم المورثة التي كانت طرفا في المحاكمة الابتدائية سندا للمادة 556 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت الاستئناف عن الاشخاص غير الممثلين في المحاكمة الابتدائية سندا للمادة 645 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقبلت طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة بعد وفاة مورثه سندا للمواد 36 و40 و644 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الصادر عن محكمة التوجب لقبول الادعاء باستحضار واحد والمتعلق بتعويضين مختلفين عن عقارين منفصلين لان الاجارة واحدة وتشكل وحدة عقارية. وصدقت الحكم الصادر عن محكمة التوجب بتعويض المستأنف عليه بصفته مالكا ومستأجرا للعقار وردت طلب سقوط الموجب لاتحاد الذمة سندا للمادة 337 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 لعدم توافر شروطه. وعن السبب السادس، بعد ان فسخت محكمة الاستئناف جزئيا الحكم الصادر عن محكمة التوجب، قضت بالتعويض لمالك فضلة العقار ومستأجريه بعد ان وزعت عليهم بنسبة حصصهم. وصدقت الحكم الابتدائي بتحميل نفقات المحاكمة الى المستأنف - الخاسر - في الحكم الابتدائي، وان محكمة البداية لم تخالف المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بردها على بعض الطلبات دون الاخرى.