الأحكام

04/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/2002
التاريخ
04/06/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقدّم المميز باستدعاء تمييزي طعنا بقرار صادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي القاضي بقبول الاعتراض على قرار اعطاء الصيغة التنفيذية شكلا ورده اساسا، الاّ ان محكمة التمييز ردّته بعدما ردّت على الاسباب التمييزية بما يأتي:

اذا ادلى المميز بفقدان الاساس القانوني وكان السبب يندرج تحت مخالفة القانون يرد السبب.

اذا ادلى المميز بان القرار الاستئنافي لم يميّز بين البطلان والانعدام في مسألة التبليغ، يرد السبب لان التبليغ يندرج تحت مفهوم البطلان.

اذا اختار المميّز طريق التظلّم المستعمل في بلد يجيز هذه الطريقة فعليه تحمّل نتائج اختياره.

كي ترفض الصيغة التنفيذية يجب ان تكون ثمّة دعوى بين الاشخاص انفسهم وبالموضوع نفسه لا تزال قائمة امام القضاء اللبناني عملا بالمادة 1016 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16 ايلول 1983، ولا تفرّق هذه المادة بين دعوى مدنية ودعوى جزائية

ليس من المهم تصديق اتفاقية الرياض من قبل السلطات الدستورية اللبنانية بل المهم هو مبدأ المعاملة بالمثل