الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بعدم تبليغ القرار الاتهامي من المتهم امر يعود الى المتهم نفسه لانه من حقوقه وليس الى النيابة العامة، يردّ هذا السبب التمييزي لان النيابة العامة هي التي ادلت به.

ان عدم وضع اقوال الشهود قيد المناقشة امر يعود لصلاحية محكمة الاساس التي لها وحدها حق تقدير الشهادات والقرائن دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض طالما انه لم يحصل اي طلب موجّه من الفرقاء بهذا المعنى، يرد السبب التمييزي.

ان تبرئة المتهم قد جاءت بناء على تقدير الادلّة الذي يدخل في سلطان محكمة الجنايات المطلق والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز وبالتالي لا يكون قرار التبرئة ناقص التعليل، ويرد السبب التمييزي.

ان تلاوة الحكم قد حصلت بحضور ممثل النيابة العامة وثبت ذلك من محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المتضمّن خلاف ذلك.

ان عدم تقديم الشهود ليس سببا للنقض طالما كان بامكان المتهم مناقشة الشهود والاعتراض على استماعهم.

ان ادلاء المتهم بعدم توقيف متهم آخر مردود، لأن توقيف المتهمين من صلاحية المحكمة الادارية، ولا يعود للمتهمين حق الادلاء به.

ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود ليس سببا للنقض طالما انه كان بامكان المتهم الاعتراض على الشهادة. يرد السبب التمييزي.