الأحكام

02/11/2004

شورى حكم رقم : 82 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
82/2004
التاريخ
02/11/2004
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
خير، صفي الدين، قباني، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى المقدمة بوجه صندوق تعاضد القضاة مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة بوجه الصندوق فهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويمكنه التقاضي. ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة. ويرد طلب اخراج الشخص الثالث وهو تعاونية موظفي الدولة لان موضوع الدعوى يتعلق بها.

ولا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن صندوق تعاضد القضاة نظرا لقانونيته، والصندوق غير ملزم بتعليل قراراته استنادا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 نظام صندوق تعاضد القضاة. والقرار لم يخالف القانون رقم 146 تاريخ 29/10/1999 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 ولا المادة 2 من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001، واحسن في تفسير النصوص القانونية لان الموظف الذي يستفيد من تقديمات المنحة المدرسية من مصدر محدد لا يمكنه الاستفادة مرة ثانية من مصدر آخر، الا انه يحق له الاستفادة من فرق المبلغ المخصص.

وبما ان زوج المستدعية موظف منتسب الى تعاونية موظفي الدولة والمستدعية قاضية ومنتسبة الى صندوق تعاضد القضاة لا الى التعاونية، فتستفيد من الفرق بين ما تقدمه التعاونية في هذا المجال وما يقدمه الصندوق.

وبما ان القرار المطعون فيه قد أقر للمستدعية الحق في استيفاء الفرق المذكور وفق ما نص عليه القانون رقم 146/99 فيكون في موقعه القانوني الصحيح.