26/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2003
- التاريخ
- 26/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 242 و244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لجهة اغفال المحكمة سماع شهود الحق العام لانها قامت بدعوة شاهدي الحق العام ولم يحضرا، فصرفت النظر عن سماعهما ولم يصر المتهم على ذلك، وقامت بتلاوة كافة اوراق الدعوى وبالتالي تكون قد راعت الاصول القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لناحية اعتماد محكمة الجنايات على افادة المتهم ومدى قانونيتها، لان الافادة الاولية المتعلقة بمحاولة سرقة دراجة كرر مضمونها امام مكتب مكافحة السرقات الدولية، وهي افادة اولية تتسم بالعفوية, وبالتالي حازت على قناعة المحكمة، فتكون المحكمة قد طبقت القانون وفسرته بصورة صحيحة، ما يجعل السبب التمييزي مردودا، ويكون تباعا التمييز مردودا في الاساس.