الأحكام

02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
82/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمان بجناية المادة 639 والمادة 640 عقوبات لاقدامهما على سلب احد الاشخاص ليلا بعد تهديده بسكينين ممنوعين، وقد ثبت الجرم من خلال إقرار احد المتهمين وتعرف المدعي على الرسم العائد للمتهمين وبأسبقياتهما في مجال السرقة.

يدان المتهمان بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة لاقدامهما على استعمال سكينين ممنوعين لتهديد احدهم.

يعاقب المتهمان بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سندا للمادة 639 عقوبات وتشدد العقوبة سندا للمادة 640 عقوبات الى المؤبد، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات لتصبح اشغالا شاقة لمدة خمس سنوات، كما يعاقبان بالحبس لمدة شهر سندا للمادة 73 اسلحة.

تدغم العقوبتان سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق بحقهما العقوبة الاشد وهي أشغال شاقة لمدة خمس سنوات وتحتسب لهما مدة توقيفهما.