29/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2010
- التاريخ
- 29/06/2010
- الرئيس
- خالد حمود
- الأعضاء
- عون، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه الشكلية ومن بينها الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، اذ اختلفتا حول تكييف الوقائع قانونيا.
خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير خاطئا ولا تطبيق خاطئا للقانون. ان عدم اعتبار القرار الاستئنافي ان ثمة مناورات احتيالية واعتبار الشركة التجارية حقيقية واعتبار النزاع مدنيا لتعلقه بعدم تنفيذ موجبات مدنية، لا يعتبر تفسيرا خاطئا للقانون وانما هو من صلاحية محكمة الاساس التي لها حق التقدير.
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى توافر المناورات الاحتيالية ولا تكون قد اخطأت في تفسير القانون طالما انها استندت الى مستندات ثابتة. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 225 اصول المحاكمات الجزائية اذ يعود لمحكمة الاستئناف عند قضائها بفسخ الحكم الابتدائي ان تعطي تعليلا مغايرا عن تعليل المحكمة الابتدائية. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ايضا اذ ان المحاكمة الاستثنائية جرت بشكل وجاهي، وتمّ تعيين خبير، وجرت مناقشة وقائع ومستندات الدعوى، وتلاوة الاوراق في بداية المحاكمة.
ان المحكمة ليست ملزمة بالرد على الطلبات كافة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع والمستندات كما يدلي المميز. ان تشويه المستندات المنصوص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية يقصد به تغيير الوقائع وليس مجرد الخطأ المادي الذي لم يؤثر على نتيجة الحكم. ان الوقائع الواردة في المحاكمة صحيحة ويعود لمحكمة الاساس حق مناقشتها وتقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.