الأحكام

10/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2010
التاريخ
10/03/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
صاري، الاسطا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ جاء قرار قاضي التحقيق باتهام المدعى عليه بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، اما الهيئة الاتهامية فقد رأت ان عناصر الجرم غير متوافرة وظنه بالمتهمين بمقتضى المادة 92 من القانون رقم 367/1994.

يتهم المدعى عليهما بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات لتوافر نية الترويج لدى المتهمين ببيعهما دواء السيمو تأمينا لحاجات المدمنين وليس بقصد العلاج بعد ان ثبت ان هذا الدواء وهو غير مرخص بيعه في لبنان يحتوي على مادة الكوديين الموجودة في دواء الدولسانا المصنف بين الادوية الشديدة الخطورة في قانون المخدرات والتي يؤدي استعماله المتكرر الى الادمان.