الأحكام

01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2006
التاريخ
01/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. وبالتالي يعود لها ان تقضي بالبراءة من جرم السرقة طالما انها لم تقتنع بالادلة المعروضة امامها. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون كما يدعي المميز. ان النقص في المعلومات الواردة في محضر المحاكمة لم يثبت وطالما لم يثبت تزوير محضر المحاكمة فهو يعتبر صحيحا. ان عدم الاستماع الى الشهادات ليس سببا للنقض طالما ان الشهادات قد تليت. ان اغفال الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها لم يحدد بشكل دقيق وبالتالي يرد كسبب تمييزي. ترد اسباب التمييز جميعها المدلى بها تحت هذا السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تناقض في الحكم الواحد. لقد بينت المحكمة الادلة واستنتجت القرار الذي توصلت اليه. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للمستندات وان التحقيقات التي اجرتها الشرطة خارج لبنان قد وردت في محضر المحاكمة، وقد قدرت المحكمة بما لها من حق التقدير مدى توافر الادلة واعتبرت انها غير كافية للادانة. وبالتالي يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه قد ناقش الادلة وقد صدر الحكم معللا بما فيه الكفاية وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يبرم القرار المطعون فيه.