الأحكام

12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2008
التاريخ
12/06/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق القرار المطعون فيه بموضوع الاختصاص.

ان محكمة الاستئناف الجزائية التي اعتبرت ان السرقة الحاصلة عن طريق خلع الخزائن والصناديق داخل المنزل جناية قد اخطأت في تفسير مفهوم "الخلع" في المادة 639 عقوبات الذي يجعل من السرقة جناية. ان الخلع المذكور هو الذي يحصل عند الدخول الى المنازل والاماكن المغلقة وليس الذي يحصل داخلها. بالتالي تكون السرقة التي حصلت عن طريق الدخول العادي الى المنزل جنحة ويقتضي نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح والقاضي بعدم الاختصاص، ثم رؤية الدعوى مجددا من قبل محكمة التمييز الحالة محل محكمة الاستئناف الجزائية بعد قبول التمييز.