20/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/2006
- التاريخ
- 20/06/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة الفرع الاول من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 57 من قانون العمل لجهة تحديد راتب الاجير الاساسي لاحتساب تعويض نهاية الخدمة.
وردت المحكمة الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي حدد مقدار التعويض للمميز ضدها بعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان تقدير الوقائع يعود لسلطة مجلس العمل التحكيمي والمتعلقة بتحديد التعويض والتي ترخ عن رقابة محكمة التمييز.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها الفرع الاول من السبب التمييزي الاول باحتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس راتب المميز ضدها دون بدل النقل.