06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات الذي اعتبر انه ليس هناك تشويه للوقائع سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت المحكمة العليا ان تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات يتحقق حين يورد الحكم المطعون فيه واقعة معينة مثبتة في محضر او في مستند مبرز في الملف، على عكس حقيقتها.
واضافت المحكمة ان اعلان براءة المتهم بالرغم من اعترافه بارتكاب الجرم لا تكون قد حكمت باكثر مما طلب سندا للمادة نفسها.
ومن جهة ثانية، اعتبرت المحكمة العليا، ان قرار محكمة الجنايات قد جاء معللا كفاية ان عرض الوقائع والقرائن والادلة التي حملت هيئة المحكمة التي اصدرته الى الاقتناع ببراءة المتهم مما نسب اليه، مما يتيح لمحكمة التمييز فهم النتيجة التي توصل اليها فلا تكون شروط الفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة.
قد اضافت محكمة التمييز، انه سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية يحق لرئيس المحكمة اجراء المحاكمة سرا ان تطلب ذلك الحفاظ على الاخلاق العامة.
واعتبرت ان عدم قيام المحكمة بتلخيص واضح للوقائع يتعلق بقاعدة قانونية مقررة لمصلحة المتهم، فلا يحق للمدعي بمقتضى المادة 297 اصول المحاكمات الجزائية الطعن في الحكم لهذه العلة. وايضا، قضت ان اعتماد المحكمة ما تراه من ادلة وقرائن يدخل في حقها في التقدير، ما لم يطلب احد الاطراف سماع شاهد ما، فأهمل طلبه او اغفل الرد عليه. واضافت المحكمة العليا ان المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية قد رتبت البطلان على المحاكمة التي تجري دون ابلاغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، ولكنها لم ترتب البطلان على عدم قيام النيابة العامة باعداد قائمة بشهود الحق العام، فهذا الجانب متعلق باجراءات النيابة العامة وليس بالاجراءات المفروضة على المحكمة.
وايضا، ان تلاوة المحكمة للاوراق علنا تعني وضعها حكما قيد المناقشة العلنية ولا تكون بذلك قد خالفت اي من المواد التالية 236 و242 و250 و252 اصول المحاكمات الجزائية.
واخيرا، اعتبرت المحكمة العليا، ان اعتماد المحكمة للتحقيقات الاولية والاستنطاقية يدخل في سلطانها المطلق في تقدير الادلة، وهي لا تخضع في هذا الجانب الى رقابة محكمة التمييز ما لم ينطو الامر على مخالفة لقواعد الاثبات.