الأحكام

31/10/2012

شورى حكم رقم : 82 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
82/2012
التاريخ
31/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لجهة النفقات الادارية.

ان المادة السادسة فقرة ج، من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 تنص على ان تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة قابضة (هولدنغ) من الشركات التابعة لها في لبنان لقاء نفقات الادارة والخدمات للضريبة بمعدل خمسة بالمئة على ان لا تزيد هذه النفقات على حدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

وبما انه تبين بان الدائرة الضريبية ومن ثم لجنة الاعتراضات، طبقت تعليمات صادرة عن وزير المالية لجهة الحد الاقصى المسموح به بالنسبة لنفقات الادارة والخدمات.

وبما ان هذه التعليمات المذكورة حددت النفقات الادارية المقبولة للتنزيل من اعباء الشركات التابعة ضمن حد اقصى لا يتجاوز نسبة 2% وان التعليمات الصادرة عن وزير المالية تجاوزت حد السلطة نظرا لعدم الاختصاص الموضوعي فقد اضافت شيئا جديرا الى القانون الذي يرعى الشركات القابضة وهذا من شأنه المس بالاوضاع المالية والمادية لتلك الشركات.

كما ان التعليمات صدرت عام 2007 وجرى تطبيقها على اعمال الشركة السابقة لهذا التاريخ وذلك خلافا لمبدأ يحرم رجعية الاعمال الادارية.

لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه وتحديد قيمة النفقات القابلة للتنزيل من اعباء الشركة المستأنفة على ضوء مضمون الاتفاق الحاصل بين الشركة المستأنفة والشركة القابضة.