الأحكام

01/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 820 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
820/1996
التاريخ
01/08/1996
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
الحجار، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العقد هو شرعة المتعاقدين ويتوجّب دفع البند الجزائي المنصوص عليه في عقد الصلح والذي صادقت عليه محكمة الاستئناف بمجرد التأخّر عن تسديد احد الاقساط.

ان الانذار الموجّه الى المدين والمبلغّ منه يثبت واقعة تأخّره عن الدفع ويجعل البند الجزائي مستحق الاداء.

يكون لمحكمة الاساس حق منح السلفة المؤقتة على اساسه.

ان الفائدة المتّفق عليها في عقد الصلح والمتوجّبة مع البند الجزائي والتي تتجاوز المعدّل القانوني للفائدة المتعامل بها بين المصارف، هي فائدة فاحشة وبالتالي هي بمثابة غرامة اكراهية.

ان الغرامة الاكراهية قابلة للتخفيض من قبل محكمة الاساس التي يعود لها حق التقدير (مادة 266 موجبات وعقود).

ان عقدالصلح الذي نصّ على توجّب الرسوم القضائية على احد الفرقاء ولم يحدّد اية رسوم يقصد، يكون متوجّب التفسير.

ان المطالبة بسلفة مؤقتة على اساس الرسوم القضائية القابلة للنزاع الجدي تكون مرفوضة.

لا يكون للحكم الجزائي اثر على الدعوى المدنية عند اختلاف موضوع الدعويين، فتكون الاولى مطالبة بشيك دون رصيد، والثانية مطالبة بسلفة مؤقتة.