الأحكام

18/06/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1953

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
821/1953
التاريخ
18/06/1953
الرئيس
يكن
الأعضاء
طعمه، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون البند التحكيمي صحيحا اذا كان النزاع معلوما ويدور حول قضية معينة حدد الفريقان فيها طلباتهما (مادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933).

يجوز للخصوم تمديد مهلة التحكيم ولا يحق لهم الادلاء بالبطلان بعد موافقتهم على تمديد المهلة.

اذا لم يرد في العقد التحكيمي ما يفيد انه تحكيم مطلق فانه في هذه الحالة يعتبر التحكيم عاديا وعلى المحكم تطبيق اصول المحاكمات العادية (مادة 834 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933)، وان مجرد العدول عن اتباع طرق المراجعة القانونية لا يجعل التحكيم مطلقا.

يجب على الفرقاء الاتفاق على نوع التحكيم في العقد التحكيمي والا كان باطلا عملا بالمادتين 833 و840 من اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933).

اذا لم يتفق الفريقان على اعفاء المحكم صراحة من اتباع الاصول القانونية فان التحكيم يعتبر عاديا وعليه ان يتبع قواعد القانون واصول المحاكمات العادية، وفي حال مخالفته ذلك يعتبر القرار التحكيمي باطلا بعد فسخ القرار الابتدائي.