01/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 822 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 822/1996
- التاريخ
- 01/08/1996
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستئناف التبعي المقدم من الجهة التي صدر الحكم الابتدائي لصالحها، لا سيما وانه قد وجه ضد بعض التعليلات والحيثيات التي اعتمدها، وليس ضد الفقرة الحكمية، ما جعل منه استئنافا غير جائز.
كما صدقت هذا الحكم، معتبرة انه ذو اساس قانوني صحيح، انطلاقا من استناده الى تفسير الاتفاق الرضائي بين الجهتين المتنازعتين على انه هبة مشروطة، ذلك ان الوقائع والاقرار المتبادل للجهتين قد اثبتا حصول مشاورات بينهما افضت الى تعهد المضمون بزيادة حجم عملياته التجارية البحرية الى الحد الذي يسمح للضامن التعهد بدفع نسبة 40 في المئة من قيمة الضرر اللاحق بالبضاعة على سبيل الهبة، ودون اي التزام او اقرار من جانبه بالمسؤولية. الا ان رفض المضمون توقيع تعهد بزيادة حجم عملياته المالية مع الضامن، جعل الضامن يتراجع عن الهبة التي وعد بها.
وكانت المحكمة قد اعتبرت الضرر اللاحق بالشوكولا نتيجة ذوبانها، من الاضرار التي لا تشملها تغطية عقد الضمان، ذلك ان هذا الذوبان ناتج عن طبيعة البضاعة الخاصة التي تفاعلت مع الظروف المناخية غير المؤاتية ومع التأخير الحاصل في الشحن ما يستدعي استبعاد اقرار مسؤولية الضامن انسجاما مع احكام المادة 337 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 التي تخرج العيب الخاص من اطار التغطية. كذلك استبعدت المحكمة تفسير استثناء حالة الذوبان من التغطية في بند خاص مطبوع، على انه تناقض مع الشروط العامة التي تستبعد العيوب الخاصة في البضاعة، واعتبرته تأكيد من قبل الضامن على استبعاد هذا العيب نتيجة علمه بطبيعة البضاعة.