05/07/2011
شورى حكم رقم : 823 /2011
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 823/2011
- التاريخ
- 05/07/2011
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تتم الترقية من رتبة الى رتبة اخرى، بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وفقا لاحكام المادة 78 و81 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي.
لكن الاختيار التي تمارسه الادارة يتم بما لها من سلطة استنسابية دون ان تكون مقيدة باختيار المرشحين بمجرد توافر شروط الترقية لديهم فالادارة لها حق التقدير آخذة بالاعتبار ضرورات سير المرفق العام.
لكن السلطة الاستنسابية لا تعني سلطة تعسفية بل هي عملية اختيار بين تدبيرين مطابقين للقانون.
لذا فان توافر شرط القدم في المستدعي لا يسمح له بالترقية بصورة حكمية بل يبقى لمجلس قيادة قوى الامن ان يقرر ذلك وهذا لم يعتبره مجلس شورى الدولة خرقا لمبدأ المساواة.
لذا تم رد المراجعة.