الأحكام

18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 825 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
825/2002
التاريخ
18/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستئناف المقدم قبل انقضاء المهلة في دعاوى الاعتراض على التنفيذ والتي هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ يكون مقبولا شكلا (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

ان المواد 403 و404 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 ترعى السندات لامر وتنص على جواز تظهيرها بمجرد استيفائها لشروطها الشكلية ودون التطرق لطبيعة الدين.

لا عبرة للقول بان الدين مدني يتناول عقد بيع عقار للقول بعدم جواز تظهير السند لامر الناتج عنه اذ العبرة هي للشروط الشكلية للسند.

ان ورود كلمة سند لامر وعدم وجود مانع صريح لتظهير السند واية استثناءات اخرى نصت عليها المواد 325 و326 و334 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 يجعل السند لامر قابلا للتظهير.

ان المادة 334 تجارة نصت على ان السند المظهر دون تحديد تاريخ التظهير يتضمن قرينة قانونية على ان التظهير قد جرى قبل انقضاء مهلة الاحتجاج ما لم يقدم المدين الدليل على عكس ذلك.

ان تقديم المدين وسائل اثبات لم تقنع المحكمة على ان التظهير قد حصل بعد انقضاء مهلة الاحتجاج يعمل القرينة القانونية، خاصة وان ايداع السند من المظهر له في المصرف لاجل تحصيله قد جرى بتاريخ سابق لتاريخ انقضاء مهلة الاحتجاج.

تنص المواد 331 و333 تجارة على عدم امكانية الادلاء بالدفوع الشخصية لعلاقة الدائن بالمدين بوجه حامل السند ما لم يثبت التواطؤ بين حامل السند والدائن الاصلي بقصد الاضرار بالمدين.

ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدين. ان صلة القربى بين الدائن والمظهر له غير كافية لاثبات التواطؤ ما لم يثبت علم المظهر له بان ضررا محققا سيلحق بالمدين من جراء استلامه السندات.